ابن فهد الحلي

364

المهذب البارع

وأن يتوكل الحاضر للبادي ، وقيل : يحرم . وتلقى الركبان : وحده أربعة فراسخ فما دون ، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن .

--> ( 1 ) النهاية : باب الاحتكار والتلقي ص 375 س 8 قال : وكذلك أيضا يكره أن يبيع حاضر لباد . ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 3 ) المختلف : كتاب التجارة ص 169 س 31 قال : والأقرب عندنا الكراهة . ( 4 ) الخلاف : كتاب البيوع مسألة 280 قال : لا يجوز أن يبيع حاضر لباد . ( 5 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب التجارة ص 206 الحديث 40 ولاحظ ما علق عليه . ( 6 ) الوسيلة : باب الاحتكار والتلقي ص 260 س 13 قال : وليس له أن يبيع لباد في البدو .